⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19032 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب وهانى حنـــــــا ويحيى محمــــــود نواب رئيس المحكمـة وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر مقبول فإن ذلك يحول بينه وبين إبداء عذر مرضه الذى منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وهو من الأحكام الشكلية فلا عليه أن هو لم يورد واقعة الدعوى أو مواد العقاب لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة وهو ما يفيد وجود ذلك التقرير آنذاك ضمن أوراق الدعوى ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ليفصح الطعن عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك . فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .