الطعن رقم 16040 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــــاب
ويحيى محمــــــود وأحمد عبد الـــــودود
نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أنه لم يمثل أحد عن الطاعنة للتقرير بعذرها فى عدم الحضور ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد اشتمل على اسم المحكمة التى أصدرته ـ على خلاف ما تزعمه الطاعنة بوجه طعنها ـ فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان ويكون النعى فى هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب ، فلا عليه إن أغفل واقعة الدعوى وأدلتها وخلا من نص القانون وهو الأمر اللازم فى الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة وارداً على الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما تثيره الطاعنة بشأنه من عيب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، ويكون الطعن مفصحاً بذلك عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .