⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38590 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب ويحيى محمـــــود وفتحى شعبـــــان نائبى رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان . وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة عدلت التهمة من جناية القتل العمد المقترن إلى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية إحراز سلاح نارى مششخن " مسدس " وذخيرته بغير ترخيص ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجرائم الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس مــن شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد ، فإذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك إعمالاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت ـ بعد استبعاد نية القتل ـ إلى أن الواقعة الثابتة فى حق الطاعن هى الضرب المفضى إلى الموت غير أنها أضافت ظرف سبق الإصرار المشدد لهذه الجريمة وأنزلت به عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون العقوبات فقد كان لزاما عليها أن تنبهه إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه ، أما وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة مما يدل على قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف سبق الإصرار الذى لم يرد فى أمر الإحالة فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبه لإخلالها بحق الدفاع ، ولا محل ـ فى خصوصية هذه الدعوى ـ لتطبيق نظرية الجريمة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، ذلك أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى اعتنقها الحكم بأكملها نافيا حمله السلاح أو إطلاقه النار على المجنى عليه ، فضلاً عن أن هذا التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار فى حق الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 17460 لسنة 2003 (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4256 لسنة 2003) بأنه فى يوم 10 من يونيه سنة 2003 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة . قتل........ عمداً بأن تعدى عليه بعصا ثم أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح نارى مششخن " مسدس " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه فى ذات الزمان والمكان (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " مسدس". (ب) أحرز ذخائر "طلقتين" مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت زوجه المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ووالدته وأخواته مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من أبريل سنة 2004 عملاً بالمواد 236/1، 2 من قانون العقوبات و1/1و 26/2، 5 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق للقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 12354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ الفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت بإعتبار أن الجريمة الأولى المسندة إليه هى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من أبريل سنــة 2004 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن فى 3 و5 من يونيه سنة 2004 موقعاً عليهما من الأستاذين/ ........... و..........المحامين. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .