⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9692 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى عاهة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه التفت عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لاستحالة حصول فعل التعدى بسبب مرضه وأخذت المحكمة برواية المجنى عليه بالتحقيقات واطرحت عدوله عنها أمام المحكمة دون أن تبين سبباً لذلك سوى قولها أن ذلك مرده إلى الصلح بين المجنى عليه والطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما أنها غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، فإن النعى بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة واستحالة وقوعها بسبب مرضه لا محل له . لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك فإن النعى على الحكم بأنه عول فى قضائه على أقوال المجنى عليه بالتحقيقات رغم عدوله عنها بجلسة الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4938 سنة 1993 مركز طما ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1563 سنة 1993 سوهاج) بوصف أنه فى يوم 29 من يوليو سنة 1993 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج :ـ ضرب ...............بآله راضه على رأسه " عصا شوم " فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى الفقد العظمى التربنى .وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من مارس سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من إبريل سنة 1994 موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .