الطعن رقم 35610 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب
وفتحى شعبـــــان نواب رئيس المحكمــة
وعلى حســــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطاعن تنازل عن طعنه بمقتضى طلب موقع عليه من وكيله الأستاذ/ ....... المحامى بموجب توكيل يخول له هذا الحق ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4832 لسنة 2003 محرم بك بأنه فى يوم 14 من فبراير سنة 2003 بدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية : أولاً:ـ تسبب خطأ فى موت ........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بدون تبصر بحالة الطريق أمامه فصدم المجنى عليه وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. ثانياً :ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973.
ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً فى 9 من مارس سنة 2003 عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11321 لسنة 2003 .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من أبريل سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى الأول من سبتمبر سنة 2004 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 2004 .
وبجلسة اليوم نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .