⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9484 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه فساد فى الاستدلال ذلك بأنه اطرح أقوال شاهدى الإثبات لعدم اطمئنانه إلى صحة تصويرهما للواقعة بقالة أنهما انفردا بالشهادة دون باقى القوة المرافقة لهما ، كما أنه ليس من المتصور عقلاً أن يلقى المطعون ضده المواد المخدرة التى يحرزها فى مرمى بصر ضابطى قسم مكافحة المخدرات رغم أنه كان فى مقدوره أن يتخلى عنها خلسة بعيداً عن أعينهما وهى أسباب غير سائغة لا تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم . وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأقوال شاهدى الإثبات وسائر عناصرها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله " وحيث إن الأدلة التى ساقتها النيابة العامة وصولاً لإدانة المتهم جاءت قاصرة تماماً عن بلوغ تلك الغاية لما اعتورها من ضعف ووهن وأحاط بها من شك وريبة وآية ذلك أنه من غير المستساغ عقلاً أن يتخلى المتهم عن كيس المخدرات تحت بصر وأعين من يخشى جانبهم ولو أنه حقاً أراد التخلص من شئ ممنوع لأ لقى به خلسة بعيداً عن أعينهم حتى يتحقق الغرض من الإلقاء وإلا كأنه يدعوهم إلى الكشف عن حقيقته وإلقاء القبض عليه وهو أمر غير متصور مما يشكك المحكمة فى أقوال ضابطى المباحث سيما وقد حجبا باقى أفراد القوة المرافقة لهما عن الإدلاء بشهادتهم رغم تواجدهم على مسرح الأحداث وإنفرادهما وحدهما بالشهادة يجعل المحكمة لا تطمئن إلى أقوالهما التى أرادا بها إضفاء الشرعية على ما قاما به من إجراءات تصويرها على أنها إحدى حالات التلبس التى تسوغ لهما القبض والتفتيش مما يجعل الدفع المبدى من المتهم ببطلانهما قد صادف الواقع جدير بالقبول وتلتفت المحكمة عن تلك الإجراءات الباطلة بما فى ذلك ضبط المخدر وإذ خلت الأوراق من دليل آخر بعد أن أنكر المتهم الاتهام المسند إليه وجحد الإقرار بالإتجار المنسوب إليه على لسان شاهدى الإثبات فإنه يتعين القضاء ببراءته أعمالاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .." وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . فإنه يكون بريئاً من قالة الفساد فى الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4483 سنة 1993 قسـم الجمرك ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 472 سنة 1993 الإسكندرية) بوصف أنه فى يوم 31 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الإسكندرية :ـ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5من فبراير سنة 1994عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من إبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .