⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33349 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب وهانـــى حنــــا وعاصــم الغايـــــش نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان . وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ولم يستظهر مدى توافر الارتباط بين السرقة والإكراه ، والتفت عما أبدى الطاعن من دفاع ، وعول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها فى مراحل الدعوى وتعارضها مع الدليل الفنى ، والتفت عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن للمجنى عليها تسهيلاً للسرقة وللفرار بالمسروقات فإن مجادلة الطاعن فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجـــه الدفاع التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض فى أقوال الشاهد أو تضاربه فى أقواله ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها فى ذلك أن تأخذ باقواله فى أيه مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال المجنى عليها كما أوردها الحكم ـ والتى لا ينازع الطاعن فى أن لها سندها فى الأوراق ـ لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفنى ، وكان الحكم قــد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2471لسنة1999 قويسنـــا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 105 لسنة 1999) بأنه فى يوم 26 من نوفمبر سنة 1998 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية . أولاً :ـ سرق السلسله الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة.......... وذلك بطريق الاكراه بأن جذبها منها عنوه أثناء سيرها ليلاً بالطريق العام وتعدى عليها بالضرب بأداه " مطواة قرن غزال " فأحدث إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبى. ثانياً :ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال ". وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر سنة 2000 عملاً بالمواد 315/ثالثاً من قانون العقوبات و1/1و 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من سبتمبر سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من نوفمبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/........ المحامى. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .