⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8046 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: سب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن هذه المحكمة قد قضت بتاريخ 11/6/2001 بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثانى مرة ـ ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن الاستئناف سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً . ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فى أن خلافاً نشب بين كل من المتهمين والمدعى بالحق المدنى بصفته المحامى الموكل عنهما فى مباشرة بعض القضايا لصالحهما وأثناء توجهه إلى شركة بيع المصنوعات لشراء بعض احتياجاته وجد المتهمين واقفين أمامها وما أن شاهداه حتى بادره المتهم الأول بالتعدى عليه بالسب قائلاً له " أنت محامى عربجى وابن دين كلب وأنا هااطلع دين أمك لأنك لا تصلح محامى " ثم اتبعه المتهم الثانى قائلاً له " والله لأضربك بالعربية ياأبن الشرموطة ". ومن حيث إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين فى حق كل من المتهمين من أقوال المجنى عليه " المدعى بالحقوق المدنية " بمحضر الشرطة وما قرره الشاهد ....................بذلك المحضر . فقد قرر المجنى عليه أنه كان موكلاً من قبل المتهمين لمباشرة بعض القضايا ونشب بينهما خلاف بسبب رفضه إقامة دعوى مخاصمة لصالحهما ضد أحد القضاة ، وأثناء توجهه إلى شركة بيع المصنوعات لشراء بعض احتياجاته وجد المتهمين واقفين أمامها وما أن شاهداه حتى بادره المتهم الأول ................ بالتعدى عليه بالسب قائلاً له " أنت محامى عربجى وابن دين كلب وأنا هااطلع دين أمك لأنك لا تصلح محامى " ثم قام الثانى بسبه قائلاً له " والله لأضربك بالعربية ياأبن الشرموطة ". وشهد .................... بأنه كان متواجداً عند شركة بيع المصنوعات وشاهد واقعة اعتداء كل من المتهمين على المدعى بالحق المدنى بالسب على النحو الذى قرره سابقه . ومن حيث إنه بسؤال كل من المتهمين أنكرا الاتهام المسند إليهما . ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار كل من المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح إليها وجدانها . ومن حيث إنه لما تقدم ، يكون قد ثبت لدى المحكمة واستقر فى يقينها على وجه جازم أن المتهمين.................... و....................فى يوم 20/2/1985 بدائرة مركز ههيا أهانا بالقول المحامى .................... بسبب قيامه بأعمال مهنته وذلك على النحو سالف الذكر ومن ثم تعين إدانتهما عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما عملاً بالمادتين 133 من قانون العقوبات ،54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة . ومن حيث إنه نظراً إلى أن الحكم الاستئنافى قد أوقع على المتهمين (الطاعنين) عقوبة الغرامة ونقض بناء على طلبهما وحدهما فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها وفى حدود ما قضى به الحكم الاستئنافى حتى لا يضارا بطعنهما مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وألزمتهما المصاريف الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 488 لسنة 1985 مركز ههيا بوصف أنهما فى يوم 20 من فبراير سنة 1985 بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية: أهانا بالقول المجنى عليه .................... حالة كونة فى حكم الموظف العام وكان ذلك أثناء وبسبب وظيفته (محامى) وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1986 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 4662 لسنة 1986 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من يناير سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 1987 وقيد بجدولها برقم 9376 سنة 1959 قضائية . وقضت محكمة النقض فى 3 من يناير سنة 1990 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 21 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 23 من إبريل سنة 1991وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة 2 من مارس سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت بجلسة 11 من يونيه سنة 2001 إحالته لنظره بالجلسة وفيها حكمت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 19 من نوفمبر سنة 2001 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الطاعنين والمدعى بالحقوق المدنية . وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم .