الطعن رقم 4449 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-11-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الفاسخ
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - الاخلاء للاضرار بسلامة المبنى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم الاتفاق - تقييد الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 16،18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 - يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيودا منها ما يتعلق بعدم أعمال أثره الفورى بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة فى استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائى، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير فى الدعويين رقمى 3768 لسنه 1984 مدنى شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنه 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائى نهائى بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون .