الطعن رقم 24274 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب
وهانـى حنــــــا وعاصـم الغايــــش
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ولم يعرض لما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة خطأ قائد السيارة التى كانت تتقدمه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم مما يتعين عقابه .." لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والجرح بحيث لا يتصور وقوع الجرح بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت الاتهام بكافة عناصره القانونية فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3310 لسنة 1996 الجمالية بأنه فى يوم 13 من فبراير سنة 1996 بدائرة قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة . أولاً:ـ تسبب خطأ فى إصابة ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انقلابها وإحداث إصابة المجنى عليه سالف الذكر الموصوفة بالتقرير الطبى . ثانياً :ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 791508 ملاكى القاهرة. ثالثاً :ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الجمالية قضت حضورياً فى 9 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمتين الأولى والثالثة وخمسين جنيهاً عن التهمة الثانية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5810 لسنة 1996 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة 20 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .