⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23867 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب وهانـى حنــــــا وعاصـم الغايــــش نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان . وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال والقيادة الخطرة برخصة تسيير منتهية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يتضمن بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجرائم ومؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فى أن المتهم تسبب بخطئه فى إصابة كل من ...،....،.....،....، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح وقاد سيارة برخصة تسيير منتهية وتسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير هى أجــزاء السيارة رقم 30917 أجرة منوفية والمملوكة لـ............وأجزاء الأتوبيس رقم 521 عام الغربية والمملوك لشركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا .... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم هذا الاتهام عن نفسه بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ ـ حسبما هى معرفة فى المادة 244 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة برخصة تسيير منتهية بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . تابع الطعن رقم 23867 / 67 ق : ـــــــــــــــ ( 5 ) فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3108 لسنة 1996 بركة السبع بأنه فى يوم 13 من أبريل سنة 1996 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية . أولاً:ـ تسبب خطأ فى إصابة كل من السيد ....... و.......... و............. و.............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون تبصر بحالة الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليهم سالفى الذكر وأحدث إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية . ثانياً :ـ قاد مركبه أليه برخصة تسيير منتهية. ثالثاً :ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارتين رقمى 30917 أجرة منوفية و 521 عام الغربية. رابعاً:ـ وهو قائد سيارة وقع منه حادث لم يهتم بأمر المصابين ونكل عن مساعدتهم ولم يبلغ الشرطة عن الحادث رغم تمكنه من ذلك. خامساً:ـ قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 2 و 378/6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 . وادعى المجنى عليه .......... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً فى 20 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنتين وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ عن التهمتين الأولى والرابعة للارتباط وبتغريمه خمسين جنيهاً لكل من التهمتين الثانية والثالثة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 6275 لسنة 1997 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وببراءته عن التهمة الرابعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/......... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أغسطس سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى . وبجلسة 12 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .