الطعن رقم 22415 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
قمينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــــــل نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجــــــاب وهانـــى حنـــــا
وعاصــم الغايــــش ويحيى محمــــــود
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سامح الغندور .
وأمين السر السيد / أشرف محمود
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين مـن الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إقامة قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص ، وعاقبة بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها فقط وذلك إعمالاً لنص المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983والتى كانت تحظر فى فقرتها الأولى الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 3/2/2001 فى الدعوى رقم 49 لسنة 22 ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى الجريمة المسندة إلى الطاعن وأنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم.........واقعة الدعوى ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل القاضى ، إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة ، مما يستوجب أن يكون تقديرها بمعرفتها مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقـم 10120 لسنة 1991 مغاغه بأنه فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة مركز مغاغه ـ محافظة المنيا . أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 153 و 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مغاغه قضت حضورياً فى 21 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1305 لسنة 1993.
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ/ .........المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من نوفمبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر.
وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .