الطعن رقم 21579 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســـن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجــــــاب
ويحيى محمـــــــود وأحمد عبد الــــودود
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها إدارياً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه جاء فى عبارة مرسله وخلا من بيان مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنها جاءت على بصمة خاتم مطموس يتعذر قراءته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . وكان الحكم المذكور قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها على مسوغات ما قضى به فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4878 لسنة 1992 البدرشيــن بأنه فى يوم 30 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز البدرشين ـ محافظة الجيزة . بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ........ والمحجوز عليها إدارياً لصالح مجلس مدنية البدرشين والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من يونيه سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11676 لسنة 1995.
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى ذفى معارضته فى 11 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل .
فطعن الأستاذ/ ........المحامى عن الأستاذ/ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يناير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من مارس سنة 1996 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .