⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21557 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســـن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجــــــاب وعاصــم الغايــــش ويحيى محمـــــــود نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان . وأمين السر السيد / أشرف محمود
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون أقوال شاهدى الإثبات التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات ، بنى قضاءه بالإدانة على قوله :".. وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال الشاهدين الثابت أقوالهما بالأوراق وهما ........ و........" لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على ما شهد به شاهدا الإثبات دون أن يورد كلية مؤدى أقوالهما ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دان الطاعن بها ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11378لسنة 1995بولاق الدكرور بأنه فى غضون شهر يوليه سنة 1995 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة . بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ.......والمسلم إليه على سبيل الوكالة فأختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بمالكه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 7214 لسنة 1996. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من يوليه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 22 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية .