الطعن رقم 2043 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيـع لبنـــه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضتها الاستئنافية قد شابه البطلان ذلك بأنها لم تتخلف عن حضور الجلســة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضها الثابت بالشهادات الطبية المرفقة بملف الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ،ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها شهادات طبية ثابت فيها أن الطاعنة كانت مريضة وملازمة للفراش فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادات، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعنة قبل اليوم الذى قررت فيه بالطعن وأودعت أسبابه فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد القانونى مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .................." طاعنة " 2ـ ............... فى قضية الجنحة رقم 2343 لسنة 1994 قسم المناخ ـ بوصف أنهما فى يوم13 من إبريل سنة 1994 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بور سعيد : أحدثا عمداً ب.......... ............ الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهما بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم المناخ قضت غيابياً فى 22 من يونيه سنة 1994عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
عارضت المحكوم عليها الأولى وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 131 لسنة 1995 بور سعيد .
ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من يناير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارضت وقضى فى 22 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن 28 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .