⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21517 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب نائبى رئيس المحكمــة وعلى حســـــــن ومحمد هـلالــــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان . وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى والأدلة على صحة الاتهام المسند إلى الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر ، وما انتهى إليه من أن ".... وحيث إن الحاضر عن المتهم الأول لم يدفع الاتهام بثمه دفع أو دفاع ينال منه المتهم الأول ومن ثم يكون الاتهام ثابت قبل المتهم الأول والثانى ، وحيث إن المتهم الثانى لم يحضر ولم يدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من المتهم ومن ثم فإن التهمة المنسوبة للمتهمين ثابتة قبلهما ومن ثم ترى المحكمة القضاء بالعقوبة الواردة بمواد الاتهام وذلك عملاً بالمادة 304أ.ج ". وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائى وأضاف إليه " وحيث إن الثابت من الأوراق أن إنذار العرض للمنقولات الزوجية بقيمة المنقولات وليس أعيانها وأن العبرة بالعرض هى بأعيان الجهاز وليس بقيمة ما لم يكن طلباً للمطالب به ـ المدعى بالحق المدنى ـ ومن ثم يكون دفاع المتهم قد خالف النظر والقانون وتقضى المحكمة بقضائها على نحو ما ورد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون قـــد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التى استند إليها فيما خلص إليه من اعتبار ما أسند إلى الطاعن بالصحيفة صحيحاً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه ......... إذ لم يكن طرفاً فى المعارضة الاستئنافية دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنــح السنطة ( قيدت بجدولها برقم 2413 لسنة 1995 ) ضد كل من (1)......... " طاعن " (2) .......... بوصف أنهما بددا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة أعيان الجهاز والمملوكة لها والمسلمة إليهما على سبيل عارية الاستعمال فاختلساها بنية تملكها إضراراً بها . وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 3 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 24421 لسنة 1995. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 7 من أبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه الأول وقضى فى معارضته فى 18 من أغسطس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر. وبجلسة 17 من مايو سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية .