الطعن رقم 21491 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســـن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجــــــاب
وفتحى شعبــــــان نواب رئيس المحكمــة
على حســــــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 174 لسنة 1998 وعمل به اعتباراً من 4من يناير سنه 1999 ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المحددة بتلك المادة على سبيل الحصر ـ ومنها الجنحة المنصوص عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها ـ أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ، وكان البين من الاطلاع على ملف الإشكال المرفق أن الثابت بمدونات الحكم الصادر فى الإشكال بتاريخ 12 من فبراير سنة 1996 أن الطاعن قد تصالح مع الجهة الإدارية وسدد المبلغ موضوع الجريمة التى دين بها ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً (أ) مـــن قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تكون هى واجبة التطبيق على واقعة الدعوى باعتبارها القانون الأصلح للمتهم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4795 لسنة 1995 سوهــاج بأنه فى يوم 26 من يوليه سنة 1992 بدائرة مركز سوهاج ـ محافظة سوهاج . بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة مركز سوهاج والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز سوهاج قضت غيابياً فى 2 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته فى 16 من نوفمبر سنة 1993 باعتبارها كان لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 3468 لسنة 1994.
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من ديسمبر سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/............ المحامى عن الأستاذ/ ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .