الطعن رقم 2023 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ومحمود مكى وربيـع لبنـــه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه كان مريضاً فى الفترة التى يدخل فيها تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها فيما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ............. 2ـ ................ " الطاعن " فى قضية الجنحة رقم 471 لسنة 1997 مركز طما ـ بوصف أنهما فى يوم 5 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج : ضربا عمداً ................ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً فى 29 من مارس سنة 1997عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً وكفالة عشرة جنيهات .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 3008 لسنة 1997 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارضا وقضى فى 7 من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1998 وقدمت بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .........................المحامى .
وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .