⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20748 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب وهانـى حنــــــــا وعاصـم الغايـــــش نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان . وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التى نسبت إليه ولم يدلل على كذب البلاغ وعلمه يقينا بذلك ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أبلغ كذباً بأن المدعيين بالحقوق المدنية قد أصدرا له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم (الطاعن) مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. فاستأنف ، ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية فى الدعوى رقم 1951 لسنة 1991 جنح بولاق التى اتهمهما فيها الطاعن بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية فى دعوى البلاغ الكاذب أم أنه أقيم على الشك فى الاتهام فلا يكون لـه هذه الحجية ، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائى قبل الطاعن متمثلاً فى تعمد الكذب فى التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الساحل ( قيدت بجدولها برقم 2407 لسنة 1995) ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً وبسوء القصد عن وقائع ثبت عدم صحتها على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلبا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بتغريمه مائة جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . استأنف وقيد استئنافه برقم 11644 لسنة 1995 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ........... عن الأستاذ/............ نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 3 من مايو سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .