الطعن رقم 1877 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً لأنه ورد مؤيداً للحكم الابتدائى الذى صدر باطلاً لخلوه من تاريخ إصداره بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى ـ وإذ كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بنى على الباطل فهو باطل ولا يقدح فى هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته
ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما تقضى فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5031 لسنة 1995 قسم الشرق بوصف أنه فى يوم 10 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بور سعيد : 1ـ تسبب خطأ فى موت ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحاله ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه 2ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى ورثة المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1893 سنة 1996 بور سعيد.
ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 17 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من فبراير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .