الطعن رقم 19201 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حســـن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجــــــاب
ومحمد خير الديــــن وفتحى شعبــــــان
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد المعاقب عليها بالمادتين341، 342 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه ." يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وكان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب على المبيعات ـ المرفق بملف الطعن ـ أن الطاعن قام بسداد قيمة المحجوزات ومصاريف الحجز ، وكان ذلك السداد صنو للتصالح ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم ، وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات فهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3183 لسنة 1992 دير مواس بأنه فى يوم 25 من يونيه سنة 1992 بدائرة مركز دير مواس ـ محافظة المنيا . بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ديرمواس قضت غيابياً فى 12 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته فى 18 من مايو سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5280 لسنة 1992.
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من نوفمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض فى معارضته فى 23 من يونيه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.......... المحامى عن الأستاذ/ .........المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 2 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضى بها .