الطعن رقم 1866 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والأدلة التى استند إليها فى الإدانة ونص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً، فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعن على القول " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافياً وتأيد ذلك بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 28ـ6ـ1996 وأقوال المجنى عليهم والإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة المجنى عليهم وعدم دفعه بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة الأمر الذى ترى معه المحكمة إدانته عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى محضر جمع الاستدلالات وأقوال المجنى عليهم والتقارير الطبية التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والبطلان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5873 لسنة 1996 مركز بنها بوصف أنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية : أولاً : تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه .................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم اتباعه للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة أدت لوقوع الحادث ونتج عن ذلك وفاة المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : تسبب خطأ فى إصابة كل من .............و....... و............... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه و اتباعه للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة أدت إلى حدوث إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً : قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1،244/1ـ3 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 . وادعى كل من ................. و............... بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً فى 28 من مايو سنة 1997عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى كل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 9386 لسنة 1997 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ...................المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .