الطعن رقم 18252 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــــــل نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجــــــاب وعاصــم الغايــــش
نائبى رئيس المحكمــة
وعلى حســــــن ومحمد هــلالــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جلال شاهين .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ، وكان قد صدر من بعد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وأجاز فى الفقرة الرابعة من المادة 534 منه للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ـ من بينها جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ـ أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة الأشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه حضور المجنى عليه بوكيل عنه وأقر بالتخالص مع المتهم ، وهو ما يعنى صلح الطاعن مع المجنى عليه ، ومن ثم فإن قانون التجارة المشار إليه ـ وقد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل صدور حكم بات فى الدعوى ـ يكون هو الواجب التطبيق باعتباره القانون الأصلح ، ولهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى نص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8364 لسنة 1995 قطور بأنه فى يوم 15 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية: أعطى بسوء نية شيكاً لحلمى على سمير لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قطور قضت حضورياً فى 11 من فبراير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ.
استأنف وقيد استئنافه برقم 8888 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من مايو سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 31 من يوليه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أغسطس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى.
وبجلسة 15 من مارس سنة 1999 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .