⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1864 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حقهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فيما هو ثابت بالأوراق من تعدى المتهم على المجنى عليه .. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافياً .. والتقرير الطبى الذى أيد أقوال المجنى عليه ولم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة الثابتة قبل المتهم من التقرير الطبى الذى أيد أقوال المجنى عليه دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين اثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت الواقعة على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده المشرع من تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2884 لسنة 1996 مركز كفـر شكر بوصف أنهما فى يوم الأول من مايو سنة 1996 بدائرة كفر شكر ـ محافظة القليوبية : أحدثا بالمجنى عليه .................. عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح " مطواة " . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز كفر شكر قضت حضورياً فى 12 من يناير سنة 1997 بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا وقيد استئنافهما برقمى 2969 لسنة 1997 و 5148 سنة 1997 بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من مارس سنة 1997 بسقوط الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه الأول . فعارض وقضى فى استئناف المحكوم عليه الثانى حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم اثنين وسبعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ...................المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .