الطعن رقم 1863 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
ومحمـود مكـى وربيـع لبنــه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وتأيد ذلك بما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 18/9/1996 والتقرير الطبى المرفق بالأوراق وشهادة الشهود ولم يدفع المتهم ما أسند إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول … الأمر الذى يتعين معه القضاء بإدانة المتهم عملاً بنص المادة 304/2أـ ج ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى ما جاء بمحضر الضبط وأقوال الشهود والتقرير الطبى ، دون أن يورد شيئاً مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8374 سنة 1996 مركز بنهــا بوصف أنه فى يوم 18 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية:أولاً : تسبب خطأ فى وفاة المجنى عليه .............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن صدم المجنى عليه بالسيارة قيادته ونتج عن ذلك وفاته ونكل عن مساعدته وقت الحادث . ثانياً : وهو قائد سيارة وقع منه حادث لم يبلغ أقرب نقطة مرور أو رجل إسعاف ثالثاً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 67، 74/ 6، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وغرامة عشرة جنيهات عن كل تهمة بعد ذلك وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8468 لسنة 1997 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/............ المحامى نائباً عن الأستاذ/ 0................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .