⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2262 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-11-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان عقود المساكن المحتجزة دون مقتضى عند احتجاز المستأجر اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن حظر فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى، أردف بالنص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وفى الفقرة الثانية منها على أن " ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة" 8/1" بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" مما يدل على أن المسكن الذى ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذى لا يتوافر المقتضى لاحتجازه وقد عبر النص عن ذلك بقولة " المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" أى التى لا يوجد مقتضى لاحتجازها وهو ما يتسق وحكم القانون من أن عقد المسكن الذى ينعقد بقصد احتجازه دون مقتضى يقره القانون يقع باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وأن مخالفة الحظر يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها، إذ أن طلب الإخلاء فى مثل تلك الحالة استجابة لنص قانونى ملزم يقضى بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن المحتجزة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتنازل المطعون عليه عن إجارة المسكن الكائن بمدينة سموحة رغم أن هذا التنازل قد تم بعد أن تحقق الاحتجاز وبعد إقامة الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان احتجازه لأكثر من عدمه فإنه يكون قد عاره أيضا القصور فى التسيب.