⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا ومحمود مكى وربيع لبنــــه. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غش أغذية حيوان قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان أدلة الثبوت ونصوص القانون التى دان الطاعن بها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامه ، خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/2أ". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمون ذلك المحضر ، وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن مما يعيبه بالقصور ، فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكم الابتدائى الإشارة إلى رقم القانون 10 لسنة 1966 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقـدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4214 سنة 1996 مركز المنزلة بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز المنزلة ـ محافظة الدقهلية:ـ طرح وغش شيئاً من أغذية الحيوان مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون رقم 10 لسنة 1966 . ومحكمة جنح مركز المنزلة قضت غيابياً فى 5 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصادرة . عارض وقضى فى 30 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 10997 لسنة 1997 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .