⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريــن/ عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــا . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض بالقوة شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن محاميه دفع ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى بيد أن الحكـم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه فى إدانته واطرح هذا الدفاع برد غير سائغ مما يعيب الحكـم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1997 أن المحامى الحاضر مع المتهم دفع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله لصدوره تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون أنه عرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله " وحيث إنه وهدياً بما تقدم وكان المتهم قد سئل بتحقيقات النيابة واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة المسندة إليه وكان قد حضر معه محاميه من بدء التحقيقات ومن ثم يكون الاعتراف قد جاء خلواً من ثمة إكراه يشوبه فضلاً عن قيام المتهم بتمثيله الواقعة أمام السيد وكيل النيابة " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليه كان نتيجة إكراه مادى وأدبى أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها إن محام قد حضر مع المتهم منذ بدء التحقيقات وإن المتهم قد قام بتمثيل الواقعة أمام وكيل النيابة المحقق بما ينفى وقوع إكراه عليه مع أن ذلك ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أى صورة من صوره مادية كانت أم أدبية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإدانة ـ ضمن ما استند إليه من أدلة ـ إلى اعتراف المتهم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان وما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . " فلهذه الأسباب " حكمـــت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضيــة إلى بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة أخـــرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7 لسنة 1995 جنايات أحداث مركز قليوب بوصف أنــه فى يوم 11 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية :ـ قتل المجنى عليها .................. بأن طعنها بسكين كان يحمله فى أجـزاء متفرقة من جسدها قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر وذلك بالقوة بأن جذبها عنوة إلى داخل زراعات الذرة وضمها إليه عنوة وأمنى على جسدها وملابسها على النحو المبين بالتحقيقـــات . وأحالته إلى محكمة أحداث بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من فبراير سنة 1997 عملاً بالمادتين 234 /2 ،268 /1 من قانـون العقوبـات والمادتين 1 ، 15/1 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشرين عاماً ومصادرة السلاح المضبوط . استأنف وقيد استئنافه برقم 64 لسنة 1997 س . أحداث بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 2 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى والثانية فى 6 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................... المحامى . وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ثم أصدرت الحكم الآتى .