⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: أغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ من أغذية الإنسان بقصد البيع غير صالح للإستهلاك الآدمى قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يرد على دفاعه بأن المضبوطات لم تكن معروضة للبيع وقتئذ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه تبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 21/12/1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه حضر محاميان مع الطاعن وقالا أن المضبوطات لم تكن معروضة للبيع ، وكان يبين مما أثبته الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع ، ولما كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص يعد دفاعاً جوهرياً، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل على تحقيقه أو أن ترد عليه بما يفنده ، وأما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان فى هذا الصدد ، مما تعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4105 لسنة 1996 مركـز أبو تشت بوصف أنه فى يوم 26 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز أبو تشت ـ محافظة قنا : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى. وطلبت عقابه بالمواد 2/1، من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1980 ، 2، 3، 4، 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز أبو تشت قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1996عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 339 لسنة 1997 نجع حمادى ثم 149 لسنة 1997 أبو تشت . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . عارض وقضى فى 21 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .