⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد قنديل . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه عول على أقوال المجنى عليه دون بيان مؤداها وكيف استخلص منها الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه للواقعة والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وكان الثابت بالأوراق من أقوال المجنى عليه أنه أودع سيارته سالفة البيان بالجراج المسئول عنه المتهم لمدة أربعين يوماً تقريباً وأنه قام بغلقها واحتفظ بمفتاحيها معه وعندما توجه للجراج لاستلامها تبين أن أبوابها مفتوحة وسرق منها جهاز كاسيت وراديو ماركة هونداى والساعة الخاصة بالسيارة وحيث أن المستأنف قرر أنه المسئول عن الجراج وأن المجنى عليه أودع سيارته بها وأغلقها وكان بداخلها الكاسيت والساعة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم سيما وقد أسفرت تحريات الشرطة عن أن المتهم استولى على المسروقات ولم يدفع الأخير التهمة بثمه دفاع مقبول ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى بما يحقق أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يورد مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16915 لسنة 1996 قسم أول طنطا ـ بوصف أنه فى غضون شهر سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل.............. ........... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لردها وقت طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها سالف الذكر . وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 3 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى 30 من يونيه سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 26195 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ وذلك بعد تعديلها للقيد والوصف بجعله أن المتهم فى غضون شهر سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية ـ سرق السيارة رقم 134244 ملاكى إسكندرية والمملوكة للمجنى عليه ................. المعاقب عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات . فطعن الأستاذ/ ................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1998وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .