⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1220 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى وربيـع لبنـــه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى إستند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله :" وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم تهرب من ضريبة المبيعات . وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية طبقاً لما هو مبين بالأوراق. وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما سطر من محضر الضبط ومن أقوال محرر المحضر ومن عدم حضوره لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2إـ ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك ، يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8957 لسنة 1996 قسـم أول أسيوط بوصف أنه فى يوم 7 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم أول أسيوط ـ محافظتها: تهرب من أداء ضريبة المبيعات وذلك بعدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها فى المواعيد المحددة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 28، 35 من القانون رقم 133 لسنة 1981 . ومحكمة جنح قسم أول أسيوط ـ قضت غيابياً فى 9 من يناير سنة 1997 بتغريمه أربعة وأربعين ألف وخمسمائة سبعة وعشرين جنيهاً وتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه . عارض وقضى فى 27 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى المدنية . استأنف وقيد استئنافه برقم 2192 لسنة 1997 أسيوط . ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وسبعة وعشرين جنيهاً تعويض يمثل الضريبة المستحقة عليه وتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه وتعويض عن الضريبة الإضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير عن الضريبة غير المسددة . فطعن الأستاذ/ .......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .