⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أيد الحكم الابتدائى ـ الذى لم يورد أسباباً ـ فيما انتهى إليه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قوله " حيث أنه جاء بتقرير الخبير أن الأرض المقام عليها البناء أرض قابلة للزراعة ويتوافر لها مقومات الزراعة " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وعول فى الإدانة على ما جاء بتقرير الخبير دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 458 لسنة 1995 مركز كفـر سعد ـ بوصف أنه فى يوم 7 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت غيابياً فى 19 من سبتمبر سنة 1995عملاً بمواد القانون بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى فى 30 من يناير سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 371 لسنة 1996 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .