الطعن رقم 1171 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى وربيـع لبنـــه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أدلة ثبوتها فى حقه أو يورد مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليه إلا ما تعلق بتعديل العقوبة ـ أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى أستند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 451 لسنة 1995 مركز كفـر سعد بوصف أنه فى يوم 13 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح كفر سعد قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1995عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيهاً والإزالة .
عارض وقضى فى 31 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 153 لسنة 1997 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................ المحامى .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .