⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: ري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة نظام الرى من مسقاة مشتركة قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ،ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، وأوقع بالطاعن ـ فضلاً عن الغرامة ـ عقوبتى الإزالة على نفقته وإلزامه بأداء قيمة ما عاد عليه من منفعة وهما عقوبتان غير مقررتين قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد الإشارة إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك، يكون معيباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأى فى شأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10565 لسنة 1996 مركـــز كفر سعد بوصف أنه فى غضون عام 1997 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط : وهو مالك لقطعة أرض منتفع بمسقاة واحدة مع آخرين خالف النظام المحدد من قبل مفتش الرى المختص فى شأن أخذ المياه منها وإعاقة سيرها. وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون رقم 12 لسنة 1984 فى شأن الرى والصرف . ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت غيابياً فى 22 من سبتمبر سنة 1996عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم مائة جنيه ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة والإزالة على نفقته الخاصة. عارض وقضى فى 31 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 10349 لسنة 1997 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 19 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .