⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1758 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-11-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف والتى يترتب على عدم سدادها الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - وجوب تكليف المستأجر بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء -الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التكليف بالوفاء
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثالية مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبينا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ ____. تكليف الطاعن بالوفاء 345 جنيه، 900 مليم قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من ___ حتى __ بواقع 5 جنيه، 765 مليم شهريا بعد زيادتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ___.. مدنى كلى الاسكندرية بتاريخ ___ وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 49 لسنه 1977 على أن " يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فى العقد، بأداء الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة " مؤداه أنه يتعين تكليف الطاعن بسداد الفرق فى الأجرة مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها، ومن ثم فإن التكليف سالف الذكر يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا فى ذمة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع إستنادا إلى هذا التكليف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .