⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعديل بناء بغير ترخيص قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى الإدانة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً. وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها ونص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخير من أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 541 لسنة 1996 مركز كفـر سعد بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز كفر سعد ـ محافظة دمياط: أقام بتعديل البناء المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت غيابياً فى 20 من يناير سنة 1997عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم ألف جنيه وغرامة إضافية أربعة آلاف جنيه تؤول لمشروع الإسكان الاقتصادى للمحافظة . عارض وقضى فى 5 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الغرامة الأصلية والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف وقيد استئنافه برقم 14039 لسنة 1997 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .