الطعن رقم 8889 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب
وهانـــى حنــــا ويحيى محمــــــود
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعة من الأستاذ/............ المحامى حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض ، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها ـ من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ـ وإلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له ، ولما كان البين من كتاب نيابة النقض الجنائى المؤرخ 8/5/2006 المرفق أن المحامى الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1460 لسنة 1999 الجيـــزة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1594 لسنة 1999) بأنه فى يوم 19 من فبراير سنة 1999 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظة الجيزة . حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من نوفمبر سنة 1999 عملاً بالمواد 29 و38/1و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ـ باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يناير سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .