الطعن رقم 3040 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /حســن حمــــزة نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل وفتحى حجـــــاب
فتحى شعبـــــــان نواب رئيس المحكمــة
وعلى حســـــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر شومان .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
لما كان الأستاذ........... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص صادر له من وكيل الطاعن الأستاذ.......... المحامى ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك ، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك أو كان ينوب عنه قانوناً فى ذلك ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذلك صفه مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 640 لسنة 1996 المحلة الكبرى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 432 لسنة 1996) بأنه فى يوم 15 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز قسم ثانى المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية . أولاً :ـ ضرب.......... بأداه " مطواه قرن غزال " على يده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمه يستحيل برؤها هى أنكليوز وتشوه فى وضع ثنى المفصل السلامى الطرفى وفى بسط المفصل السلامى العلوى للأصبع الخنصر مع الاعاقة بحركة ثنى الاصابع بما يقلل من كفاءته بنحو 25%. ثانياً :ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطوة قرن غزال " . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1و 25 مكرراً و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق مع أعمال المادتين 17و 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة المطواة المضبوطة.
فطعن الأستاذ/........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .