الطعن رقم 1078 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى وربيـع لبنـــه
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها فى حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 27/9/1992 من أن المتهم ارتكب الواقعة المبينة بالمحضر وحيث إن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل نفى تطمئن إليه المحكمة وحيث إن المحكمة قد اطمأنت لما هو وارد بمحضر الضبط على النحو السالف الإشارة إليه ومن ثم تعين إدانة المتهم لما أسند إليه عملاً بالمادة 304/2أ.ج " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1338 لسنة 1992 مركز كفـر الزيات بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 152 ،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز كفر الزيات قضت غيابياً فى 2 من يناير سنة 1993عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيهاً والإزالة.
عارض وقضى فى 24 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 6640 لسنة 1995 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والإيقاف لعقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .