الطعن رقم 1076 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله :" وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم … ومن ثم تقضى بمعاقبته وذلك بمواد الإتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله :" حيث إن الثابت من الأوراق أن الإتهام ثابت قبل المتهم ثبوتا يقينياً يستوجب الإدانة وإذ لم يدفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط والأوراق التى عول عليها فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4332 لسنة 1996 مركز كفر الزيات بوصف أنه فى غضون شهر ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها ل..................... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر الزيات قضت غيابياً فى 8 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً .
عارض وقضى فى 18 من ديسمبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 15021 لسنة 1997 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من يونيه سنة 1997 بسقوط الاستئناف وتغريمه خمسة جنيهات .
عارض وقضى فى 27 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............ المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .