⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2202 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-11-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - من الاماكن التى تخرج عن نطاق تطبيق تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد يسرى زهران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 2 من القانون رقم 52 لسنه 1969 يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقا للنص سالف الذكر هو ثبوت كون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك الصلة ولم تثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى وجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استدلت على أن العلاقة بينها وبين الشركة المطعون عليها عن العين محل النزاع هى علاقة إيجاريه مستقلة وليست بسبب العمل مستدلة على ذلك بالإخطار الموجه إليها من الشركة بالمطالبة بأجرتها وبإيصالات سداد الأجرة الصادرة بأسمها لمدة تقرب من العشر سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص هذه المستندات وبحث مدى دلالتها فى ثبوت العلاقة الإيجارية عن تلك العين وأثرها فى قضائه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب.