الطعن رقم 950 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمـود مكى وربيـع لبنــه .
نواب رئيس المحكمة
ومدحـت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة ولم يورد مؤدى أدلة ثبوتها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهم ثابتة قبل المتهمين الماثلين ثبوتاً كافياً حيث تطمئن المحكمة لأقوال المجنى عليه بمحضر الضبط إذا شهد أن المتهم ضربوهم باستعمال مطواة وتأيد ذلك بما جاء بالتقرير الطبى حيث جاء به … ولم يدفع المتهم الاتهام بثمه دفاع مقبول ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أنه فى يوم 11/7/1996 بدائرة أول طنطا أن المتهمين تعدو على المجنى عليهم وأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق الأمر المعاقب عليه بالمادة 242/1، 3 عقوبات ومن ثم تقضى المحكمة بالإدانة عملاً بالمادة 304أ.ج وبالمصروفات عملاً بالمادة 313أ.ج" وأضاف الحكم المطعون فيه إليه ـ بعد أن أشار إلى عدم حضور المتهم الأول واعتبار المعارضة كأن لم تكن ولتقديم باقى المتهمين دليل عذرهم فى عدم حضور جلسة الاستئناف ـ قوله " وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهمين ثبوتاً يقيناً مما جاء بأقوال المجنى عليها وعدم دفعهم الاتهــام بدفاع مقبول ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده لأسبابه ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب لم يبين واقعة الدعوى وعول فى إدانته وباقى المتهمين على أقوال المجنى عليهما والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهد به المجنى عليهما ووجه استدلاله بهما على الجريمة التى دان الطاعن بها . فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وباقى المحكوم عليهم الذين لم يقرروا بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عدا المحكوم عليه .................... بعد أن صار الحكم الابتدائى باتاً بالنسبة له ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى للطاعن ولباقى المحكوم عليهم عدا ....................... .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .................... 2ـ........ 3ـ .... ..4ـ ..................... "الطاعن" فى قضية الجنحة رقم 10158 سنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنهم فى يوم 11 من يوليو سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية:أولاً : المتهمون الأول والثانى والثالث أحدثوا عمداً بالمجنى عليها .................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. ثانياً : المتهم الرابع ـ الطاعن ـ أحدث عمداً ب.. ............ و................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 23 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارضوا وادعت المجنى عليها بالحق المدنى قبل الأول والثالث بإلزامهما أن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 25 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس كل متهم إسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المختصة .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 21460 لسنة 1997. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من سبتمبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارضوا وقضى فى 9 من نوفمبر سنة 1997 أولاً : باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الأول. ثانياً : بالنسبة للباقين بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 30 من ديسمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .