الطعن رقم 474 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد ناجى دربالة ورفعت حنــا
ومحمود مكى وربيـع لبنـــه
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعنة بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ، وقضى ابتدائياً بحبسها مع الشغل لمدة شهر ، ثم قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم إنقضاء الدعوى الجنائية وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال أن المجنى عليه تخالص مع الطاعنة بما يحمل على تصالحه معها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .."""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2883 سنة 1993 مركز البلينا بوصف أنها فى يوم 20 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز البلينا ـ محافظة سوهاج:ـ أعطت بسوء نية لبنك قرية برخيله شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز البلينا قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1986 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ.
عارضت وقضى فى 21 من ديسمبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنفت وقيد استئنافها برقم 814 لسنة 1997 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضى فى 5 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى.
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.