الطعن رقم 24336 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
أركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة
هادى عبد الرحمن
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى وأضاف أسباباً جديدة وبعد أن عرض لوصف النيابة العامة للتهمة أستند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى الموقع عليه ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير فى بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن... .""""