الطعن رقم 24327 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيـم محمد مصطفى احمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 2 /5 / 1989 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث قضى بتاريخ 25/12/1996 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن مذكرة الأسباب موقع عليها بنموذج توقيع لا يقرأ البتة ، ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، فإن الطعن الماثل غير مقبول شكلاً.
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""