⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بأن اطرح الشهادة الطبية المثبته لمرضه ـ التى قدمها محاميه بالجلسة ـ لأسباب غير سائغة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان مادام يخش عاقبة الإهمال فيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراحه الشهادة الطبية ـ المقدمة من محامى الطاعن للتدليل على عذره الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة ـ إلى مطلق القول بأنها غير صادرة من مستشفى عام ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن تبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15108 سنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 27 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية:ـ أعطى بسوء نية لبنك قرية اخباواى شيك بمبلغ سبعة آلاف وتسعمائة وعشرون جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه . عارض وقضى فى 17 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 23256 لسنة 1997 س . طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 1997 بسقوط حق المتهم فى الاستئناف. عارض وقضى فى 7 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ............................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .