الطعن رقم 24321 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
أدلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة
هادى عبد الرحمـــن
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ فى نطاق سلطته التقديرية وفى منطق سائغ وتدليل مقبول قد استخلص ـ من ظروف الواقعة وعناصرها ـ ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجنى عليه نتيجة ذلك الخطأ من قيادة الطاعن السيارة قيادته بسرعة كبيرة واصطدامه بالمجنى عليه من الخلف وإصابته وكان هذا الذى استخلصه الحكم مستمداً مما لـه أصل ثابت فى الأوراق وهى أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجنى عليه فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً. هذا إلى أنه من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية ـ بفرض قيامه ـ لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ذلك وكان طلب الطاعن مناظرة المجنى عليه لإثبات إعاقته وعدم قدرته على قيادة دراجة لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن ضم محضر معاينة السيارة وتحريات الشرطة عن الحادث لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تلتزم المحكمة بإجابتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شهود النفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته والا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها. ومن ثم فإن النعى فى هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ... """"