الطعن رقم 390 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /رفعت حنا ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيـم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً قد أجازت المادة 534 منه للقاضى توقيع عقوبة الغرامة على الجانى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـام محكمة جنح مركز رشيد (قيدت بجدولها برقم 6994 لسنة 1997) بوصف أنه فى يوم 20 من يونيه سنة 1997 بدائرة مركز رشيد ـ محافظة دمنهور :ـ أعطى لها بسوء نية شيكاً بمبلغ سبعة آلاف جنيه مسحوب على بنك مصر فرع رشيد لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .وطلبت عقابه بالمادتين336/1،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز رشيد قضت غيابياً فى 30 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 25 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4156 لسنة 1997 س. دمنهور.
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .0................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .