⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-11-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الدولة العامة - الترخيص فى الانتفاع بالمال العام - طبيعة علاقة المنتفع بمال مملوك للدولة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - عقد الايجار والترخيص الادارى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ العقود الادارية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط أنه لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له فى الإنتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص أدارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فى العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلا بمرفق عام إتصالا يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التى يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تمليكه لها وعلى سريان هذه الإجارة فى حقه لبطلان هذا الترخيص هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإقامة بالعين المؤجرة لا يعنى بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.