الطعن رقم 22843 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيــــم
محمد مصطفى احمد العكازى كمال قرنــــــــى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بأن ذلك يرجع إلى عذر المرض الذى قدم تدليلاً عليه شهادة طبية ولما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""